العلامة الحلي

98

نهاية الوصول الى علم الأصول

صفة زائدة على حدوثه نحو كلام النائم ، وهذا لا يوصف بحسن ولا قبح . وإمّا أن يكون وينقسم إلى فعل الملجأ ولا يستحقّ به مدح ولا ذمّ وإلى فعل المخلّى . فأمّا قبيح ، وهو الّذي من شأنه أن يستحقّ فاعله مع العلم به والتخلية الذمّ . وأمّا حسن ، وهو ما لا يستحقّ فاعله به الذمّ ، ولا يجب في كل فعل أن يكون إمّا حسنا أو قبيحا وإلّا لكان المقتضي له مجرّد الحدوث ، وحينئذ يقبح كلّ محدث أو يحسن . لا يقال : قد جعلتم فعل الساهي لا حكم له ، وعند الفقهاء يجب جبر الصلاة بالسجود ، والضمان على النائم لو كسر إناء غيره ، وجزاء الصيد على المحرم السّاهي ، والدية على عاقلة القاتل خطأ . لأنّا نقول : السجود إنّما يجب لجبران السهو في الصلاة ، فهو حكم يلزم عند السّهو في الصّلاة ، لا أنّه يرجع عليه ، بل هو في الحقيقة سبب في التخفيف « 1 » حيث لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فأسقط عنه التكليف ، وخرج عن العهدة بفعل السجود لأجل السهو . وإنّما نفينا عن كلام النائم وحركته الّتي لا يتعدّاه الحسن والقبح ، وأمّا إذا أضرّ بغيره في حال نومه ، فلفعله حكم القبيح وإن كان لا ذمّ عليه ، كما لا يذمّ الصّبي والبهيمة ، لأنّ إمكان التحرز مفقود ، ولا استبعاد في تعلّق وجوب الضمان بذلك شرعا ، لأنّه لا نسبة بين ذلك وبين ما نفيناه من الذّم .

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : التحقيق .